ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٨ - الحديث ٤
[الحديث ٢]
٢عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْغُلَامِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يُوصِي قَالَ إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِيَّةِ جَازَتْ.
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ لَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ.
[الحديث ٤]
٤عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَى
و القائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثماني ابن الجنيد، و اكتفى
في الأنثى بسبع سنين، استنادا إلى رواية الحسن بن راشد، و هي مع ضعف سندها شاذة
مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصية، و لكن ابن الجنيد اقتصر
منها على الوصية، و ابن إدريس سد الباب و اشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها، و
نسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك [١]. الحديث الثاني:
الحديث الثالث: موثق.
و يمكن حمله على ما قبل العشر، و أنه يستحب للوارث تجويز الوصية لذوي الأرحام.
الحديث الرابع: مجهول كالموثق.
[١]المسالك ١/ ٣٩١- ٣٩٢.